الشيخ محمد أمين زين الدين
24
كلمة التقوى
[ المسألة 42 : ] إذا ارتفع العذر الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة عن الصائم في أثناء عمله ، فاستيقظ من نومه أو تذكر بعد نسيانه أو انتبه من غفلته أو ارتفع عنه قسر القاسر وهو في أثناء الفعل وجب عليه الاخراج فورا ، فإن هو استمر في عمله بعد ارتفاع العذر بطل صومه ، إلا إذا فقد الاختيار في الاستمرار . ( الرابع من المفطرات : الاستمناء ) . [ المسألة 43 : ] الاستمناء : هو أن ينزل الإنسان المني من نفسه وهو عامد مختار ، بأن يفعل أفعالا أو حركات تؤدي إلى إنزال الماء بحسب العادة المعلومة بين الناس أو بحسب عادته هو خاصة ، وإن لم يقصد بفعله الإنزال وإنما قصد الفعل المؤدي إليه ، فإذا عبث الصائم بعضوه الجنسي ، أو قبل بشهوة ، أو تفخذ ، أو لمس أو نظر بشهوة ، أو تخيل ، أو فعل أي فعل يؤدي إلى الإنزال بحسب العادة التي توجب ذلك بين الناس أو بحسب عادته هو خاصة ، فأنزل بطل صومه ، ووجب عليه قضاء الصوم ودفع كفارته . [ المسألة 44 : ] إذا قصد الصائم الاستمناء بفعل من الأفعال أو بحركة من الحركات وكان يعلم بأن الاستمناء مفطر من الصوم ، بطل صومه لأنه قصد ارتكاب المفطر ولم تستمر منه نية الصوم ، ووجب عليه القضاء وإن لم ينزل بالفعل ، ولم يكن الفعل الذي أتى به والحركة التي أجراها مما يؤدي إلى الإنزال . [ المسألة 45 : ] إذا أتى الصائم بشئ من تلك الأفعال أو الحركات عامدا ، وكان يحتمل من نفسه أنه ينزل المني عندما يأتي بذلك الفعل أو الحركة ، وهو يعلم بأن الإنزال مفطر من الصوم ، فيبطل صومه لتردده في البقاء على نية الصوم ، وإن كان غير قاصد للإنزال . [ المسألة 46 : ] لا يبطل صوم الصائم بفعل أي شئ من تلك الأفعال أو الحركات ، إذا هو لم ينزل المني بالفعل ، ولم يقصد الإنزال وكان واثقا من نفسه بأنه لا ينزل ، ولا يبطل صومه إذا سبقه المني من غير أن يفعل فعلا اختياريا يؤدي إليه .